المحقق الكركي

438

جامع المقاصد

ولو لم ترض بما فرضه الزوج بطل الفرض ، فإن طلقها قبل الدخول فالمتعة ، ولم يكن لها نصف ما فرضه وإن كان قد رضي به ، لأنها لم تقبله . ويقبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا وإن كان محجورا عليه للفلس ، ويلزمه وإن زاد عن مهر السنة ، لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه ، ويتبع بالزيادة بعد فكه .